النص الكامل

قرار رقم 34 تاريخ 13/12/2010 نافذ

المادة 1

المادة 1

الترخيص:

يرخص لمؤسسة كهرباء لبنان («المؤسسة») باستعمال ترددات لاسلكية بشكل غير حصري للوصلات الميكروية على النطاقات 7، 13 و38 جيغاهرتز وفق المواصفات التقنية الخاصة بالوصلات الميكروية (والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا الترخيص) التي تنشرها وتبلغها الهيئة للمؤسسة بالتزامن مع إصدار الترخيص الحاضر وبناء على مخطط الترددات الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات وذلك حتى تاريخ 31/12/2011 ضمنا.

يستعمل هذا الترخيص فقط من أجل إنشاء شبكة راديوية Point to Point تستعمل ضمن مركز التحكم الوطني بالشبكة اللبنانية الذي ستقوم بتنفيذه شركة Alstom (سابقا Areva).

المادة 1 من قرار رقم 34 تاريخ 13/12/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/227798/article/1/