النص الكامل

قرار رقم 7 تاريخ 11/01/2011 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الإنتاجية في قصرنبا (الرضوان) م.م». مدتها: /25/ سنة. خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: قصرنبا. مركزها: قصرنبا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.300.000/ل.ل. مليون وثلاثماية ألف ليرة لبنانية فقط لا غير. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين الانتاج الزراعي. 2 - توضيب وتسويق المنتوجات. 3 - تأمين مستلزمات التصنيع الزراعي.

المادة 1 من قرار رقم 7 تاريخ 11/01/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/227802/article/1/