جميع التشريعات

قرار رقم 7 11/01/2011

انشاء جمعية تعاونية الإنتاجية في قصرنبا (الرضوان) م.م. محافظة البقاع

النوع
قرار
الرقم
7
التاريخ
11/01/2011
الجريدة الرسمية
العدد 6, 03/02/2011, ص. 722-723
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7 تاريخ 11/01/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 4/12/2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الإنتاجية في قصرنبا (الرضوان) م.م». مدتها: /25/ سنة. خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: قصرنبا. مركزها: قصرنبا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.300.000/ل.ل. مليون وثلاثماية ألف ليرة لبنانية فقط لا غير. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين الانتاج الزراعي. 2 - توضيب وتسويق المنتوجات. 3 - تأمين مستلزمات التصنيع الزراعي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/1/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن