جميع التشريعات

قرار رقم 8 11/01/2011

انشاء جمعية تعاونية لإنتاج الحليب في خربة قنافار وجوارها م.م محافظة البقاع

النوع
قرار
الرقم
8
التاريخ
11/01/2011
الجريدة الرسمية
العدد 6, 03/02/2011, ص. 723
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 1148 تاريخ 14/07/2011 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8 تاريخ 11/01/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 30/11/2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء البقاع الغربي جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لإنتاج الحليب في خربة قنافار» م.م. مدتها: /25/ سنة. خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: خربة قنافار - القرعون - لالا - بعلول - صغبين - مشغرة - عين التينة - ميدون. مركزها: خربة قنافار. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /800.000/ل.ل. ثمانماية ألف ليرة لبنانية فقط لا غير. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - إنشاء شبكة لتجميع الحليب. 2 - إنشاء خزان مبرد مع كافة التجهيزات اللازمة. 3 - تأمين مستلزمات الإنتاج. 4 - إقامة دورات تدريبية وحملات توعية. 5 - تصريف وتسويق إنتاج الحليب.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/1/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن