المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء البقاع الغربي جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لإنتاج الحليب في خربة قنافار» م.م. مدتها: /25/ سنة. خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: خربة قنافار - القرعون - لالا - بعلول - صغبين - مشغرة - عين التينة - ميدون. مركزها: خربة قنافار. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /800.000/ل.ل. ثمانماية ألف ليرة لبنانية فقط لا غير. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - إنشاء شبكة لتجميع الحليب. 2 - إنشاء خزان مبرد مع كافة التجهيزات اللازمة. 3 - تأمين مستلزمات الإنتاج. 4 - إقامة دورات تدريبية وحملات توعية. 5 - تصريف وتسويق إنتاج الحليب.