جميع التشريعات

قرار رقم 18 19/01/2011

انشاء جمعية تعاونية لصيادي ميناء جل البحر م.م. محافظة بيروت

النوع
قرار
الرقم
18
التاريخ
19/01/2011
الجريدة الرسمية
العدد 6, 03/02/2011, ص. 724-725
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 18 تاريخ 19/01/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 16/1/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تؤسس في محافظة بيروت جمعية تعاونية تدعى:

«الجمعية التعاونية لصيادي ميناء جل البحر» م.م.

مدتها: /99/ سنة. تسعة وتسعون سنة.

نطاق عملها: ميناء جل البحر في بيروت. مركزها: ميناء جل البحر.

مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /400.000/ ل.ل. اربعمائة ألف ليرة لبنانية فقط لا غير.

اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على:

1 - تسعى لمساعدتهم في تنظيم شؤون مهنتهم وإدارة مينائهم.

2 - تأمين المساعدات المادية للاعضاء.

3 - تأمين التواصل مع الجمعيات التعاونية الأخرى والاتحادات.

4 - التواصل مع الدولة وأجهزتها كما التواصل مع الجمعيات المانحة.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/1/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن