النص الكامل

قرار رقم 18 تاريخ 19/01/2011 نافذ

المادة 1

المادة 1

تؤسس في محافظة بيروت جمعية تعاونية تدعى:

«الجمعية التعاونية لصيادي ميناء جل البحر» م.م.

مدتها: /99/ سنة. تسعة وتسعون سنة.

نطاق عملها: ميناء جل البحر في بيروت. مركزها: ميناء جل البحر.

مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /400.000/ ل.ل. اربعمائة ألف ليرة لبنانية فقط لا غير.

اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على:

1 - تسعى لمساعدتهم في تنظيم شؤون مهنتهم وإدارة مينائهم.

2 - تأمين المساعدات المادية للاعضاء.

3 - تأمين التواصل مع الجمعيات التعاونية الأخرى والاتحادات.

4 - التواصل مع الدولة وأجهزتها كما التواصل مع الجمعيات المانحة.

المادة 1 من قرار رقم 18 تاريخ 19/01/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/227806/article/1/