جميع التشريعات

قرار رقم 32 03/01/2011

وضع الحماية الاجبارية على أراضي محلة حصنعار بلدة حجولا - قضاء جبيل

النوع
قرار
الرقم
32
التاريخ
03/01/2011
الجريدة الرسمية
العدد 2, 13/01/2011, ص. 123
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 271 تاريخ 12/03/2011 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 32 تاريخ 03/01/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 2009/11/9 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 1949/1/7 لا سيما المادة 92 منه،

بناء على العريضة المقدمة من مالكي أكثر من ثلاثة أرباع مساحة أراضي محلة حصنعار بلدة حجولا - قضاء جبيل رقم 7/1440 بشأن وضع الحماية الاجبارية على أملاك القرية،

بناء على مطالعة مدير التنمية الريفية والثروات الطبيعية رقم 7/1440،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تخرج قطعان الماعز من كامل النطاق العقاري والبلدي لقرية حصنعار في مهلة أقصاها شهر واحد ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تحمى إجباريا من دخول المواشي للرعي كافة أملاك محلة حصنعار بلدة حجولا - قضاء جبيل المحددة كما يلي:

شرقا: خراج قرية هابيل .

غربا: خراج قرى كفون والكفر وبنتاعل.

شمالا: خراج قرية عبيدات.

جنوبا: خراج بركة حجولا وخراج محلة وادي الكلب.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمم على كافة القرى المذكورة في المادة الثانية منه.

بيروت في 3/1/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن