All legislation

قرار Decision No. 32 03/01/2011

وضع الحماية الاجبارية على أراضي محلة حصنعار بلدة حجولا - قضاء جبيل

Type
قرار · Decision
Number
32
Date
03/01/2011
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2011, p. 123
Status
In force
Amended by
قرار رقم 271 تاريخ 12/03/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 32 تاريخ 03/01/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 2009/11/9 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 1949/1/7 لا سيما المادة 92 منه،

بناء على العريضة المقدمة من مالكي أكثر من ثلاثة أرباع مساحة أراضي محلة حصنعار بلدة حجولا - قضاء جبيل رقم 7/1440 بشأن وضع الحماية الاجبارية على أملاك القرية،

بناء على مطالعة مدير التنمية الريفية والثروات الطبيعية رقم 7/1440،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تخرج قطعان الماعز من كامل النطاق العقاري والبلدي لقرية حصنعار في مهلة أقصاها شهر واحد ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تحمى إجباريا من دخول المواشي للرعي كافة أملاك محلة حصنعار بلدة حجولا - قضاء جبيل المحددة كما يلي:

شرقا: خراج قرية هابيل .

غربا: خراج قرى كفون والكفر وبنتاعل.

شمالا: خراج قرية عبيدات.

جنوبا: خراج بركة حجولا وخراج محلة وادي الكلب.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمم على كافة القرى المذكورة في المادة الثانية منه.

بيروت في 3/1/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن