جميع التشريعات

قرار رقم 112 25/01/2011

تسعير المبيدات الزراعية

النوع
قرار
الرقم
112
التاريخ
25/01/2011
الجريدة الرسمية
العدد 6, 03/02/2011, ص. 729
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 112 تاريخ 25/01/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها ...)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 18/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 308/1 تاريخ 26/6/2010 (تعديل القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008،

بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية في اجتماعها الثالث عشر تاريخ 13/1/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يطلب من جميع الشركات والمؤسسات والمحال المرخص لها بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية، تسعير ادويتها بالليرة اللبنانية عند تسليمها لمتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية. كما يتوجب أن يوضع السعر على كل عبوة بخط واضح غير قابل للحك أو المحو.

المادة 2

يمنع على جميع الشركات والمؤسسات والمحال المرخص لها بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية شراء أو بيع أي مبيد زراعي لا يحمل السعر بالمواصفات المبنية في المادة السابقة على عبوته أو التداول به.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

المادة 4

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 25/1/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن