المادة 2
يمنع على جميع الشركات والمؤسسات والمحال المرخص لها بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية شراء أو بيع أي مبيد زراعي لا يحمل السعر بالمواصفات المبنية في المادة السابقة على عبوته أو التداول به.
قرار رقم 112 تاريخ 25/01/2011 نافذ
يمنع على جميع الشركات والمؤسسات والمحال المرخص لها بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية شراء أو بيع أي مبيد زراعي لا يحمل السعر بالمواصفات المبنية في المادة السابقة على عبوته أو التداول به.
المادة 2 من قرار رقم 112 تاريخ 25/01/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/227818/article/2/