المادة 1
مادة 1: يعدل كل من الأنموذج 2010 والملحق رقم 2020 المرفقين بالقرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 وفقا لجدول التعديلات المرفق بهذا القرار.
قرار وسيط رقم 10620 30/12/2010
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد 146، 174، و179 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 6504 تاريخ 13/3/1997 وتعديلاته المتعلق بالبيانات المالية العائدة للمؤسسات المالية،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7540 تاريخ 4/3/2000 وتعديلاته المتعلق بشروط تأسيس وممارسة عمل شركات الايجار التمويلي،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7551 تاريخ 30/3/2000 وتعديلاته المتعلق بمستندات الترخيص والبيانات السنوية واحكام مختلفة لشركات الوساطة المالية،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 وتعديلاته المتعلق بوضعية المصارف،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/12/2010،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل كل من الأنموذج 2010 والملحق رقم 2020 المرفقين بالقرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 وفقا لجدول التعديلات المرفق بهذا القرار.
مادة 2: يعمل بهذا القرار ابتداء من الوضعية الموقوفة بتاريخ 31/1/2011 .
مادة 3 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت، في 30 كانون الأول 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه