All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 10620 30/12/2010

تعديل القرار الاساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 (المتعلق بوضعية المصارف،)

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
10620
Date
30/12/2010
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2011, p. 138-176
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 10620 تاريخ 30/12/2010
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد 146، 174، و179 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 6504 تاريخ 13/3/1997 وتعديلاته المتعلق بالبيانات المالية العائدة للمؤسسات المالية،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7540 تاريخ 4/3/2000 وتعديلاته المتعلق بشروط تأسيس وممارسة عمل شركات الايجار التمويلي،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7551 تاريخ 30/3/2000 وتعديلاته المتعلق بمستندات الترخيص والبيانات السنوية واحكام مختلفة لشركات الوساطة المالية،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 وتعديلاته المتعلق بوضعية المصارف،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/12/2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل كل من الأنموذج 2010 والملحق رقم 2020 المرفقين بالقرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 وفقا لجدول التعديلات المرفق بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار ابتداء من الوضعية الموقوفة بتاريخ 31/1/2011 .

المادة 3

مادة 3 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت، في 30 كانون الأول 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه