جميع التشريعات

علم وخبر رقم 247 08/02/2011

تأسيس جمعية باسم: «جمعية خبراء للتنمية المستدامة» "Experts Organization For Sustainable Development (LOSD مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
247
التاريخ
08/02/2011
الجريدة الرسمية
العدد 8, 17/02/2011, ص. 1031-1032
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 247 تاريخ 08/02/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية خبراء للتنمية المستدامة» {Experts Organization For Sustainable Development (LOSDوالمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16776 تاريخ 23/9/2010 والاستدعاء المسجل برقم 16776 تاريخ 17/12/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية خبراء للتنمية المستدامة» "Experts Organization For Sustainable Development (LOSD مركزها: بيروت - الكولا - شارع عفيف الطيبي - بناية الجمهورية - ملك قاسم فياض زاهر - الطابق الثامن. غايتها: - الجمعية هيئة علمية تعمل في كافة حقول التنمية المستدامة لتحقيق الأهداف التالية: 1 - تدريب وتأهيل العاملين في التنمية المحلية، وإدارة صناديق الائتمان المحلية (الصناديق الدوارة للقروض). 2 - إقامة مراكز للتدريب العلمي وخاصة التنمية البشرية. 3 - العمل على تعزيز دور المرأة في كافة المجالات. 4 - العمل مع الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة المحلية والدولية ذات الأهداف المشابهة والمرخص لها بالعمل على الاراضي اللبنانية. 5 - العمل على تطوير الريف اللبناني. 6 - تدريب وتأهيل المزارعين والعاملين في قطاعات الزراعة المختلفة على التقنيات الحديثة الملائمة والتنمية المستدامة. 7 - تطبيق وتطوير أنواع الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية، طاقة الرياح والغاز الحيوي وغيرها في سبيل التنمية المستدامة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. احمد فاروق الحوري - فرح قاسم زاهر - ديان يوسف قليمه - زينب عاطف جانبيه - احمد مصطفى برغل - سعيد لطف الله زاهر ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة فرح قاسم زاهر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 شباط 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود