المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية خبراء للتنمية المستدامة» "Experts Organization For Sustainable Development (LOSD مركزها: بيروت - الكولا - شارع عفيف الطيبي - بناية الجمهورية - ملك قاسم فياض زاهر - الطابق الثامن. غايتها: - الجمعية هيئة علمية تعمل في كافة حقول التنمية المستدامة لتحقيق الأهداف التالية: 1 - تدريب وتأهيل العاملين في التنمية المحلية، وإدارة صناديق الائتمان المحلية (الصناديق الدوارة للقروض). 2 - إقامة مراكز للتدريب العلمي وخاصة التنمية البشرية. 3 - العمل على تعزيز دور المرأة في كافة المجالات. 4 - العمل مع الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة المحلية والدولية ذات الأهداف المشابهة والمرخص لها بالعمل على الاراضي اللبنانية. 5 - العمل على تطوير الريف اللبناني. 6 - تدريب وتأهيل المزارعين والعاملين في قطاعات الزراعة المختلفة على التقنيات الحديثة الملائمة والتنمية المستدامة. 7 - تطبيق وتطوير أنواع الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية، طاقة الرياح والغاز الحيوي وغيرها في سبيل التنمية المستدامة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. احمد فاروق الحوري - فرح قاسم زاهر - ديان يوسف قليمه - زينب عاطف جانبيه - احمد مصطفى برغل - سعيد لطف الله زاهر ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة فرح قاسم زاهر.