جميع التشريعات

علم وخبر رقم 249 08/02/2011

تأسيس جمعية باسم: ««إنسان» لرعاية المشردين الإجتماعية» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
249
التاريخ
08/02/2011
الجريدة الرسمية
العدد 8, 17/02/2011, ص. 1033-1034
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 249 تاريخ 08/02/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: ««إنسان» لرعاية المشردين الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14727 تاريخ 19/8/2010 والمسجل برقم 14727 تاريخ 6/11/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: ««إنسان» لرعاية المشردين الإجتماعية». مركزها: طرابلس - شارع رياض الصلح - بناية النيني - مكتب المحامي حسين ضناوي - الطابق الأول. غايتها: أ - كفالة ودعم ورعاية الأولاد المشردين والأيتام المحتاجين ومساعدتهم في التعليم والعناية الصحية وتأمين الدعم المالي. ب - كفالة ودعم ومساندة الأرامل المحتاجات في رعاية أسرهن وتأمين مراكز عمل لهن. ج - كفالة ودعم ومساندة الرجال غير القادرين على العمل والانتاج لأسباب صحية. د - إنشاء وتأسيس أماكن سكن وإقامة لرعاية ودعم الأولاد المشردين والأيتام مع تأمين الرعاية الصحية والتعليمية. ه - تأسيس مشاريع إنتاجية صغيرة ومتوسطة تهدف تأمين مراكز عمل لمصلحة المكفولين في الجمعية وتأسيس مدارس ومعاهد تعليمية تكون عائداتها لتنفيذ برامج الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. ناديا محمود جرادي - د. حسن ابراهيم مومنه - د. خضر عفيف حلوى - غسان غوث بارودي - عبد المجيد محمد فوزت مصري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد المجيد محمد فوزت مصري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 شباط 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود