المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: ««إنسان» لرعاية المشردين الإجتماعية». مركزها: طرابلس - شارع رياض الصلح - بناية النيني - مكتب المحامي حسين ضناوي - الطابق الأول. غايتها: أ - كفالة ودعم ورعاية الأولاد المشردين والأيتام المحتاجين ومساعدتهم في التعليم والعناية الصحية وتأمين الدعم المالي. ب - كفالة ودعم ومساندة الأرامل المحتاجات في رعاية أسرهن وتأمين مراكز عمل لهن. ج - كفالة ودعم ومساندة الرجال غير القادرين على العمل والانتاج لأسباب صحية. د - إنشاء وتأسيس أماكن سكن وإقامة لرعاية ودعم الأولاد المشردين والأيتام مع تأمين الرعاية الصحية والتعليمية. ه - تأسيس مشاريع إنتاجية صغيرة ومتوسطة تهدف تأمين مراكز عمل لمصلحة المكفولين في الجمعية وتأسيس مدارس ومعاهد تعليمية تكون عائداتها لتنفيذ برامج الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. ناديا محمود جرادي - د. حسن ابراهيم مومنه - د. خضر عفيف حلوى - غسان غوث بارودي - عبد المجيد محمد فوزت مصري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد المجيد محمد فوزت مصري.