جميع التشريعات

علم وخبر رقم 288 16/02/2011

تعديل العلم والخبر رقم: 207/أد تاريخ 21/2/2008 للجمعية المسماة: «لتكن مشيئتك»مركزها: البترون

النوع
علم وخبر
الرقم
288
التاريخ
16/02/2011
الجريدة الرسمية
العدد 9, 24/02/2011, ص. 810-811
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 1495 تاريخ 20/07/2017 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 288 تاريخ 16/02/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 207/أد تاريخ 21/2/2008،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «لتكن مشيئتك» المتعلق بتعديل اسمها، مركزها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 21202 تاريخ 8/2/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم، مركز وغاية الجمعية المسماة: «لتكن مشيئتك» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 207/أد تاريخ 21/2/2008. واصبحت على النحو التالي: اسمها: «لتكن مشيئتك» May Your Will Be Done بدلا من: «لتكن مشيئتك». مركزها: كفرعبيدا - العقار رقم 192 - القسم رقم 15/أ - ملك جيلبار دانيال صعب - قضاء البترون. بدلا من: البترون - شارع الغلابنة - تقاطع الحددي - القسم رقم 4 من العقار رقم 1673 - ملك يوسف هاني زكريا ومجدولين توفيق رحمة. غايتها: 1 - مساعدة المحتاجين ماليا واجتماعيا. 2 - السهر على راحة المرضى المعوزين من خلال منحهم الارشادات الطبية والمعاينة والدواء مجانا. 3 - الاهتمام بنزلاء السجون وتقديم الارشاد الروحي والاجتماعي والخدماتي من خلال إيصال رسائلهم هاتفيا وعبر الانترنت والبريد الى ذويهم وهذا عمل يومي ومستمر. 4 - تقديم الدعم المادي والمعنوي لاخوتنا المجروحين بذكائهم والمعوقين. 5 - تقديم منح دراسية مدرسية وجامعية لمن هم بحاجة الى هذا الدعم. 6 - توزيع ألبسة وحصص غذائية ومستلزمات معيشية واستهلاكية. 7 - الاهتمام ورعاية المسنين. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - مساعدة المحتاجين ماليا واجتماعيا. 2 - السهر على راحة المرضى المعوزين من خلال منحهم الارشادات الطبية والمعاينة والدواء مجانا. 3 - تقديم الدعم المادي والمعنوي لاخوتنا المجروحين بذكائهم والمعوقين. 4 - تقديم منح دراسية مدرسية وجامعية لمن هم بحاجة الى هذا الدعم. 5 - توزيع ألبسة وحصص غذائية ومستلزمات معيشية واستهلاكية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 شباط 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود