المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم، مركز وغاية الجمعية المسماة: «لتكن مشيئتك» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 207/أد تاريخ 21/2/2008. واصبحت على النحو التالي: اسمها: «لتكن مشيئتك» May Your Will Be Done بدلا من: «لتكن مشيئتك». مركزها: كفرعبيدا - العقار رقم 192 - القسم رقم 15/أ - ملك جيلبار دانيال صعب - قضاء البترون. بدلا من: البترون - شارع الغلابنة - تقاطع الحددي - القسم رقم 4 من العقار رقم 1673 - ملك يوسف هاني زكريا ومجدولين توفيق رحمة. غايتها: 1 - مساعدة المحتاجين ماليا واجتماعيا. 2 - السهر على راحة المرضى المعوزين من خلال منحهم الارشادات الطبية والمعاينة والدواء مجانا. 3 - الاهتمام بنزلاء السجون وتقديم الارشاد الروحي والاجتماعي والخدماتي من خلال إيصال رسائلهم هاتفيا وعبر الانترنت والبريد الى ذويهم وهذا عمل يومي ومستمر. 4 - تقديم الدعم المادي والمعنوي لاخوتنا المجروحين بذكائهم والمعوقين. 5 - تقديم منح دراسية مدرسية وجامعية لمن هم بحاجة الى هذا الدعم. 6 - توزيع ألبسة وحصص غذائية ومستلزمات معيشية واستهلاكية. 7 - الاهتمام ورعاية المسنين. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - مساعدة المحتاجين ماليا واجتماعيا. 2 - السهر على راحة المرضى المعوزين من خلال منحهم الارشادات الطبية والمعاينة والدواء مجانا. 3 - تقديم الدعم المادي والمعنوي لاخوتنا المجروحين بذكائهم والمعوقين. 4 - تقديم منح دراسية مدرسية وجامعية لمن هم بحاجة الى هذا الدعم. 5 - توزيع ألبسة وحصص غذائية ومستلزمات معيشية واستهلاكية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.