المادة 3
يمنع منعا باتا قطع الأشجار أو إزالتها أو تفريديها، يستثنى من هذا المنع الأعمال والأبحاث التي تقوم بها مصلحة الأحراج والمراكز البحثية وبلدية النبطية والتي تهدف الى صيانة النظم الإيكولوجية بكامل مكوناتها وصيانة الدروب والحماية من اندلاع الحرائق.