The whole text

قرار رقم 172 تاريخ 12/02/2011 In force

المادة 3

المادة 3

يمنع منعا باتا قطع الأشجار أو إزالتها أو تفريديها، يستثنى من هذا المنع الأعمال والأبحاث التي تقوم بها مصلحة الأحراج والمراكز البحثية وبلدية النبطية والتي تهدف الى صيانة النظم الإيكولوجية بكامل مكوناتها وصيانة الدروب والحماية من اندلاع الحرائق.

المادة 3 من قرار رقم 172 تاريخ 12/02/2011 https://lebaneselegislation.com/law/227988/article/3/