جميع التشريعات

مرسوم رقم 5674 07/02/2011

استثناء العقار رقم 4232 من منطقة المصيطبة العقارية في مدينة بيروت من نظام المنطقة المصنفة 8IIC بالمرسوم رقم 6285 تاريخ 11/9/1954 وتعديلاته

النوع
مرسوم
الرقم
5674
التاريخ
07/02/2011
الجريدة الرسمية
العدد 7, 10/02/2011, ص. 740
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5674 تاريخ 07/02/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على المرسوم رقم 6285 تاريخ 11/9/1954 وتعديلاته (تصديق النظام الخاص بتنظيم مدينة بيروت الى مناطق وتحديد ارتفاقات وانظمة كل منها)،

بناء على قرار بلدية بيروت رقم 315 تاريخ 23/3/2010،

بناء قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني، المحضر رقم 48 تاريخ 8/12/2010

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/10/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستثنى العقار رقم 4232 من منطقة المصيطبة العقارية في مدينة بيروت نظام المنطقة المصنفة 8IIC بالمرسوم رقم 6285 تاريخ 11/9/1954 وتعديلاته وذلك فيما يعود لاعادة بناء الطوابق السادس والسابع والثامن من البلوك A كما كانت عليه قبل الهدم.

المادة 2

مادة 2: فيما عدا الاستثناء المنصوص عنه في المادة الاولى اعلاه يبقى العقار خاضعا لكافة القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 شباط 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي