المادة 1
مادة 1: يستثنى العقار رقم 4232 من منطقة المصيطبة العقارية في مدينة بيروت نظام المنطقة المصنفة 8IIC بالمرسوم رقم 6285 تاريخ 11/9/1954 وتعديلاته وذلك فيما يعود لاعادة بناء الطوابق السادس والسابع والثامن من البلوك A كما كانت عليه قبل الهدم.
مرسوم Decree No. 5674 07/02/2011
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على المرسوم رقم 6285 تاريخ 11/9/1954 وتعديلاته (تصديق النظام الخاص بتنظيم مدينة بيروت الى مناطق وتحديد ارتفاقات وانظمة كل منها)،
بناء على قرار بلدية بيروت رقم 315 تاريخ 23/3/2010،
بناء قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني، المحضر رقم 48 تاريخ 8/12/2010
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/10/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يستثنى العقار رقم 4232 من منطقة المصيطبة العقارية في مدينة بيروت نظام المنطقة المصنفة 8IIC بالمرسوم رقم 6285 تاريخ 11/9/1954 وتعديلاته وذلك فيما يعود لاعادة بناء الطوابق السادس والسابع والثامن من البلوك A كما كانت عليه قبل الهدم.
مادة 2: فيما عدا الاستثناء المنصوص عنه في المادة الاولى اعلاه يبقى العقار خاضعا لكافة القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 شباط 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي