جميع التشريعات

علم وخبر رقم 209 02/02/2011

تعديل العلم والخبر رقم: 302/أد تاريخ 5/7/1967 للجمعية المسماة: "جمعية متخرجي جامعة بيروت العربية" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
209
التاريخ
02/02/2011
الجريدة الرسمية
العدد 7, 10/02/2011, ص. 746-747
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 209 تاريخ 02/02/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/206 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 302/أد تاريخ 5/7/1967،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "جمعية متخرجي جامعة بيروت العربية" المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 23045 تاريخ 28/12/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: "جمعية متخرجي جامعة بيروت العربية الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 302/أد تاريخ 5/7/1967. واصبحت على النحو التالي: غايتها: 1- جمع متخرجي الجامعة وبث روح التعاون والتعاضد بينهم والعمل على رفع مستواهم الفكري والمادي والاجتماعي. 2- إنماء الوعي العربي. 3- الحرص على ازدهار الجامعة لتقوم بتأدية رسالتها على اكمل وجه. - التواصل مع متخرجي الجامعات في لبنان والعالم. 5- العمل في المجالات التنموية والثقافية والاجتماعية والخيرية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: - جمع متخرجي الجامعة وبث روح التعاون والتعاضد بينهم والعمل على رفع مستواهم الفكري والمادي والاجتماعي. - إنماء الوعي العربي. - الحرص على ازدهار الجامعة لتقوم بتأدية رسالتها على اكمل وجه. - العمل في المجالات الثقافية والخيرية والاجتماعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 شباط 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود