المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: "جمعية متخرجي جامعة بيروت العربية الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 302/أد تاريخ 5/7/1967. واصبحت على النحو التالي: غايتها: 1- جمع متخرجي الجامعة وبث روح التعاون والتعاضد بينهم والعمل على رفع مستواهم الفكري والمادي والاجتماعي. 2- إنماء الوعي العربي. 3- الحرص على ازدهار الجامعة لتقوم بتأدية رسالتها على اكمل وجه. - التواصل مع متخرجي الجامعات في لبنان والعالم. 5- العمل في المجالات التنموية والثقافية والاجتماعية والخيرية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: - جمع متخرجي الجامعة وبث روح التعاون والتعاضد بينهم والعمل على رفع مستواهم الفكري والمادي والاجتماعي. - إنماء الوعي العربي. - الحرص على ازدهار الجامعة لتقوم بتأدية رسالتها على اكمل وجه. - العمل في المجالات الثقافية والخيرية والاجتماعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.