جميع التشريعات

علم وخبر رقم 330 22/02/2011

تأسيس جمعية باسم: «حماية الطفولة ذات التأخر» "Protection de l'enfance en difficulte.PED"مركزها: راسمسقا - قضاء الكورة

النوع
علم وخبر
الرقم
330
التاريخ
22/02/2011
الجريدة الرسمية
العدد 10, 03/03/2011, ص. 915-916
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 2158 تاريخ 30/12/2011 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 330 تاريخ 22/02/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «حماية الطفولة ذات التأخر» Protection de l'enfance en difficulte.PED والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة

برقم 797 تاريخ 12/1/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «حماية الطفولة ذات التأخر» {Protection de l'enfance en difficulte.PED}. مركزها: راسمسقا - الشارع العام - منطقة راسمسقا العقارية - العقار رقم 615 - ملك نظله نايف الحلو - قضاء الكورة. غايتها: - مساعدة الاطفال الذين يعانون من تأخر في النمو وذلك على صعيد النمو الجسدي، أو التطور العلائقي. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نايف البير ابي سعيد ميريام البير ابي سعيد ثريا ناظم يعقوب جنات بديع نقولا جلوان وهيب شارل جرجي لبيبه بدوي دحدح رينا نزيه مقبل رامي نزيه مقبل ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة رينا نزيه مقبل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 شباط 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود