ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «حماية الطفولة ذات التأخر» Protection de l'enfance en difficulte.PED والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة
برقم 797 تاريخ 12/1/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «حماية الطفولة ذات التأخر» {Protection de l'enfance en difficulte.PED}. مركزها: راسمسقا - الشارع العام - منطقة راسمسقا العقارية - العقار رقم 615 - ملك نظله نايف الحلو - قضاء الكورة. غايتها: - مساعدة الاطفال الذين يعانون من تأخر في النمو وذلك على صعيد النمو الجسدي، أو التطور العلائقي. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نايف البير ابي سعيد ميريام البير ابي سعيد ثريا ناظم يعقوب جنات بديع نقولا جلوان وهيب شارل جرجي لبيبه بدوي دحدح رينا نزيه مقبل رامي نزيه مقبل ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة رينا نزيه مقبل.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 شباط 2011
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود