جميع التشريعات

علم وخبر رقم 365 26/02/2011

تأسيس جمعية باسم: «المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين» مركزها: الحدث - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
365
التاريخ
26/02/2011
الجريدة الرسمية
العدد 10, 03/03/2011, ص. 928-929
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 365 تاريخ 26/02/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1333 تاريخ 19/1/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين». مركزها: الحدث - سان تريز - بناية الورود - الطابق الخامس - قضاء بعبدا. غايتها: - السعي مع الجهات المختصة واهل الخبرة والاختصاص الى: 1 - نشر ثقافة المعرفة بالحقوق والتشريعات الاقتصادية والاجتماعية وخصوصا النقابية والعمالية منها. 2 - رصد الحقوق السياسية والنقابية والاقتصادية والاجتماعية والانتهاكات المتعلقة بممارسة الحريات النقابية. ونشر الابحاث والدراسات حولها. 3 - دراسة التشريعات العمالية والوظيفية القائمة أو التي يجري العمل على تعديلها أو اصدارها ونشر نتائجها، واقتراح تعديلات ومشاريع قوانين جديدة. 4 - تشجيع العاملين بأجر على الانتساب الى النقابات وتعزيز التواصل فيما بين الاجراء وبين نقاباتهم القطاعية، وتعزيز الحوار بين اطراف الانتاج. 5 - توفير بنك معلومات يتضمن القوانين اللبنانية والدولية وتقديم المشورة للعمال والموظفين والنقابات. 6 - التنسيق والتعاون مع مختلف الجمعيات والمؤسسات العامة والخاصة محليا واقليميا ودوليا. 7 - اطلاق المرصد، كموقع الكتروني اعلامي نقابي وديمقراطي مستقل. مرجعيتنا: القوانين اللبنانية واتفاقيات منظمة العمل الدولية والعربية ومعاييرها المتعلقة بالحقوق النقابية والعمالية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. احمد ابراهيم الديراني اديب ميشال بو حبيب عبدالله محمد رزق فؤاد ابراهيم عبد الساتر مجيد عباس ابراهيم رياض حسين عيسى البير وجيه ابي عازار عصام سعيد ريدان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور احمد ابراهيم الديراني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 شباط 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود