المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين». مركزها: الحدث - سان تريز - بناية الورود - الطابق الخامس - قضاء بعبدا. غايتها: - السعي مع الجهات المختصة واهل الخبرة والاختصاص الى: 1 - نشر ثقافة المعرفة بالحقوق والتشريعات الاقتصادية والاجتماعية وخصوصا النقابية والعمالية منها. 2 - رصد الحقوق السياسية والنقابية والاقتصادية والاجتماعية والانتهاكات المتعلقة بممارسة الحريات النقابية. ونشر الابحاث والدراسات حولها. 3 - دراسة التشريعات العمالية والوظيفية القائمة أو التي يجري العمل على تعديلها أو اصدارها ونشر نتائجها، واقتراح تعديلات ومشاريع قوانين جديدة. 4 - تشجيع العاملين بأجر على الانتساب الى النقابات وتعزيز التواصل فيما بين الاجراء وبين نقاباتهم القطاعية، وتعزيز الحوار بين اطراف الانتاج. 5 - توفير بنك معلومات يتضمن القوانين اللبنانية والدولية وتقديم المشورة للعمال والموظفين والنقابات. 6 - التنسيق والتعاون مع مختلف الجمعيات والمؤسسات العامة والخاصة محليا واقليميا ودوليا. 7 - اطلاق المرصد، كموقع الكتروني اعلامي نقابي وديمقراطي مستقل. مرجعيتنا: القوانين اللبنانية واتفاقيات منظمة العمل الدولية والعربية ومعاييرها المتعلقة بالحقوق النقابية والعمالية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. احمد ابراهيم الديراني اديب ميشال بو حبيب عبدالله محمد رزق فؤاد ابراهيم عبد الساتر مجيد عباس ابراهيم رياض حسين عيسى البير وجيه ابي عازار عصام سعيد ريدان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور احمد ابراهيم الديراني.