جميع التشريعات

قرار رقم 49 09/03/2011

منع استيراد عبوات البلاستيك المعدة لتغذية الاطفال الرضع (رضاعات الأطفال) المصنوعة من مادة الهوليكربونات والداخل في تركيبتها مادة البيسفنول (أ)Bisephenol A

النوع
قرار
الرقم
49
التاريخ
09/03/2011
الجريدة الرسمية
العدد 11, 10/03/2011, ص. 973
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 49 تاريخ 09/03/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896/59 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 وتعديلاته (تحديد مهام وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (حماية المستهلك) لا سيما المادة 45 منه،

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة بالانابة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 149/2010 - 2011 تاريخ 8/3/2011)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنع بصورة مؤقتة استيراد عبوات البلاستيك المعدة لتغذية الأطفال الرضع (رضاعات الأطفال) المصنوعة من مادة البوليكربونات (Polycarbonate/PC) والداخل في تركيبتها مادة 2,2-Bis (4-Hydroxyphenyl) propane والمعروفة تحت اسم البيسفنول (أ) Bisephenol A أو BPA.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 9/3/2011 وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي