إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896/59 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 وتعديلاته (تحديد مهام وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)،
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (حماية المستهلك) لا سيما المادة 45 منه،
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة بالانابة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 149/2010 - 2011 تاريخ 8/3/2011)،
يقرر ما يأتي:
المواد
يمنع بصورة مؤقتة استيراد عبوات البلاستيك المعدة لتغذية الأطفال الرضع (رضاعات الأطفال) المصنوعة من مادة البوليكربونات (Polycarbonate/PC) والداخل في تركيبتها مادة 2,2-Bis (4-Hydroxyphenyl) propane والمعروفة تحت اسم البيسفنول (أ) Bisephenol A أو BPA.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 9/3/2011
وزير الاقتصاد والتجارة
محمد الصفدي