جميع التشريعات

علم وخبر رقم 454 09/03/2011

تأسيس جمعية باسم: «مؤسسة ناجي نعمان للثقافة بالمجان» مركزها: سهيلة - قضاء كسروان

النوع
علم وخبر
الرقم
454
التاريخ
09/03/2011
الجريدة الرسمية
العدد 12, 17/03/2011, ص. 1078-1079
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 454 تاريخ 09/03/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة ناجي نعمان للثقافة بالمجان» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4005 تاريخ 25/2/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة ناجي نعمان للثقافة بالمجان». مركزها: سهيلة - الشارع الرئيسي - تقاطع الشارع 44 - ملك ناجي نعمان - قضاء كسروان. غايتها: - تهدف الجمعية الى تشجيع نشر الثقافة بالمجان بشتى الوسائل والوسائط المتاحة، والعمل في هذا الاتجاه، في لبنان وخارجه، ولاسيما - على سبيل المثال لا الحصر - عن طريق: تأليف و/أو ترجمة و/أو طباعة و/أو نشر و/أو توزيع الكتب المجاني ة في مختلف اللغات واللهجات. تنظيم الجوائز الادبية والعلمية والفنية والثقافية بعامة، وتحقيقها. تنظيم الصالونات الأدبية والعلمية والفنية والثقافية بعامة، وتحقيقها. تنظيم المؤتمرات والحلقات الدارسة والندوات والمحاضرات والدورات التثقيفية وما اليها، في جميع المجالات. اقامة أكشاك الكتب المجانية لعامة الناس، وإقامة المكتبات المجانية لهؤلاء، ولا سيما المكتبات المتخصصة بأعمال المؤلفين والمؤلفات الكاملة. تكريم الكبار والكبيرات في مجالات الأدب والعلم والفن والثقافة بعامة وإطلاق الالقاب عليهم وعليهن. تعيين ممثلين وسفراء للمؤسسة في انحاء العالم كافة من أجل العمل على نشر فكرة الثقافة بالمجان وتطبيقها خارج لبنان. المشاركة في الأنشطة المبينة في هذه المادة، وما اليها، في الخارج، والتشارك مع منظمات ومؤسسات اخرى في هذا الخصوص. إصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية متعلقة بأنشطة الجميعة، وتوثيق المعلومات، وإنشاء المواقع الالكترونية وما اليها. القيام بكل ما من شأنه مساعدة الجمعية على تحقيق أهدافها، بالتعاون مع المراجع الرسمية ذات الصلة والاختصاص والمؤسسات والأفراد في لبنان والخارج، وذلك بكلّ الوسائل والوسائط. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. ميشال سليم كعدي مرسال ريمون الاشقر حنان ناجي نعمان ناجي متري نعمان مروان ناجي نعمان ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية حنان ناجي نعمان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آذار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود