المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة ناجي نعمان للثقافة بالمجان». مركزها: سهيلة - الشارع الرئيسي - تقاطع الشارع 44 - ملك ناجي نعمان - قضاء كسروان. غايتها: - تهدف الجمعية الى تشجيع نشر الثقافة بالمجان بشتى الوسائل والوسائط المتاحة، والعمل في هذا الاتجاه، في لبنان وخارجه، ولاسيما - على سبيل المثال لا الحصر - عن طريق: تأليف و/أو ترجمة و/أو طباعة و/أو نشر و/أو توزيع الكتب المجاني ة في مختلف اللغات واللهجات. تنظيم الجوائز الادبية والعلمية والفنية والثقافية بعامة، وتحقيقها. تنظيم الصالونات الأدبية والعلمية والفنية والثقافية بعامة، وتحقيقها. تنظيم المؤتمرات والحلقات الدارسة والندوات والمحاضرات والدورات التثقيفية وما اليها، في جميع المجالات. اقامة أكشاك الكتب المجانية لعامة الناس، وإقامة المكتبات المجانية لهؤلاء، ولا سيما المكتبات المتخصصة بأعمال المؤلفين والمؤلفات الكاملة. تكريم الكبار والكبيرات في مجالات الأدب والعلم والفن والثقافة بعامة وإطلاق الالقاب عليهم وعليهن. تعيين ممثلين وسفراء للمؤسسة في انحاء العالم كافة من أجل العمل على نشر فكرة الثقافة بالمجان وتطبيقها خارج لبنان. المشاركة في الأنشطة المبينة في هذه المادة، وما اليها، في الخارج، والتشارك مع منظمات ومؤسسات اخرى في هذا الخصوص. إصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية متعلقة بأنشطة الجميعة، وتوثيق المعلومات، وإنشاء المواقع الالكترونية وما اليها. القيام بكل ما من شأنه مساعدة الجمعية على تحقيق أهدافها، بالتعاون مع المراجع الرسمية ذات الصلة والاختصاص والمؤسسات والأفراد في لبنان والخارج، وذلك بكلّ الوسائل والوسائط. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. ميشال سليم كعدي مرسال ريمون الاشقر حنان ناجي نعمان ناجي متري نعمان مروان ناجي نعمان ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية حنان ناجي نعمان.