جميع التشريعات

علم وخبر رقم 472 11/03/2011

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 51/أد تاريخ 2/3/2007 وتعديله برقم 1375 تاريخ 21/10/2008 للجمعية المسماة: «تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
472
التاريخ
11/03/2011
الجريدة الرسمية
العدد 12, 17/03/2011, ص. 1080-1081
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 472 تاريخ 11/03/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 51/أد تاريخ 2/3/2007 وتعديله برقم 1375 تاريخ 21/10/2008،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1978 تاريخ 28/1/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما مركز الجمعية المسماة: «تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 51/أد تاريخ 2/3/2007 وتعديله برقم 1375 تاريخ 21/10/2008 واصبحت على النحو التالي: مركزها: بيروت - منطقة الأشرفية - الصيفي - مبنى هاربور تاور - الطابق الرابع. بدلا من: بيروت - منطقة الأشرفية - التباريس - مبنى برج الغزال - الطابق العاشر.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 آذار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود