ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 51/أد تاريخ 2/3/2007 وتعديله برقم 1375 تاريخ 21/10/2008،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1978 تاريخ 28/1/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما مركز الجمعية المسماة: «تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 51/أد تاريخ 2/3/2007 وتعديله برقم 1375 تاريخ 21/10/2008 واصبحت على النحو التالي: مركزها: بيروت - منطقة الأشرفية - الصيفي - مبنى هاربور تاور - الطابق الرابع. بدلا من: بيروت - منطقة الأشرفية - التباريس - مبنى برج الغزال - الطابق العاشر.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 آذار 2011
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود