المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي لحطام السفينة المذكورة دون موافقة مسبقة من المديرية العامة للآثار على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 17 تاريخ 24/02/2011 نافذ
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي لحطام السفينة المذكورة دون موافقة مسبقة من المديرية العامة للآثار على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 17 تاريخ 24/02/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/228193/article/2/