The whole text

قرار رقم 17 تاريخ 24/02/2011 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي لحطام السفينة المذكورة دون موافقة مسبقة من المديرية العامة للآثار على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 2 من قرار رقم 17 تاريخ 24/02/2011 https://lebaneselegislation.com/law/228193/article/2/