جميع التشريعات

علم وخبر رقم 510 16/03/2011

تأسيس جمعية باسم: «جمعية عيون الرحمة» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
510
التاريخ
16/03/2011
الجريدة الرسمية
العدد 13, 24/03/2011, ص. 1107-1108
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 510 تاريخ 16/03/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية عيون الرحمة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5253 تاريخ 29/3/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية عيون الرحمة». مركزها: طرابلس - ابي سمراء - شارع الحرم - سنتر بلال. غايتها: 1 - التحذير من الأمور القانونية التي قد تؤدي بفاعلها الى السجن مع نشر التوعية الأسرية وفي مختلف المجالات مع اصلاح السجين عند خروجه ودمجه بمجتمعه وتوفير استقراره مع تأمين مركز لايوائهن المشردات مع فرص العمل والرعاية لهن. 2 - تفعيل الحوار الثقافي والفكري والوطن حول مجمل القضايا الراهنة المستقبلية بغية توحيد الافكار والأساليب لمواجهة التحديات المشتركة وترسيخ السلم الأهلي وإلقاء المحاضرات لتوعية الأسر والمعارض الهادفة لتشجيع الأعمال الفنية والانسانية والمبادرات الابداعية. 3 - تقديم المساعدات على أنواعها لذوي الحاجة من ابناء المنطقة خاصة ولخريجات السجن (عرب وأجانب) وللعائلات المتعففة ذوي الدخل المحدود والمعدوم وخريجات السجون. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: سلوى هاني زمرلي نسب حسن بابا شهرزاد محمد عزالدين الذهب منى محمد صادق صباح حسن بابا ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة شهرزاد محمد عز الدين الذهب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 آذار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود