المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية عيون الرحمة». مركزها: طرابلس - ابي سمراء - شارع الحرم - سنتر بلال. غايتها: 1 - التحذير من الأمور القانونية التي قد تؤدي بفاعلها الى السجن مع نشر التوعية الأسرية وفي مختلف المجالات مع اصلاح السجين عند خروجه ودمجه بمجتمعه وتوفير استقراره مع تأمين مركز لايوائهن المشردات مع فرص العمل والرعاية لهن. 2 - تفعيل الحوار الثقافي والفكري والوطن حول مجمل القضايا الراهنة المستقبلية بغية توحيد الافكار والأساليب لمواجهة التحديات المشتركة وترسيخ السلم الأهلي وإلقاء المحاضرات لتوعية الأسر والمعارض الهادفة لتشجيع الأعمال الفنية والانسانية والمبادرات الابداعية. 3 - تقديم المساعدات على أنواعها لذوي الحاجة من ابناء المنطقة خاصة ولخريجات السجن (عرب وأجانب) وللعائلات المتعففة ذوي الدخل المحدود والمعدوم وخريجات السجون. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: سلوى هاني زمرلي نسب حسن بابا شهرزاد محمد عزالدين الذهب منى محمد صادق صباح حسن بابا ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة شهرزاد محمد عز الدين الذهب.