جميع التشريعات

علم وخبر رقم 590 26/03/2011

تأسيس جمعية باسم: «سنابل الأمل» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
590
التاريخ
26/03/2011
الجريدة الرسمية
العدد 14, 31/03/2011, ص. 1143-1144
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 590 تاريخ 26/03/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «سنابل الأمل» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2085 تاريخ 29/1/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «سنابل الأمل». مركزها: طرابلس - القبة - شارع مسجد حمزة - ملك الدبوسي. غايتها: 1 - تقديم المساعدات لذوي الحاجة من ابناء المنطقة. 2 - المساعدة على محو الأمية عبر إقامة دورات وندوات ومحاضرات تربوية - ثقافية - إجتماعية - علمية هادفة. 3 - العمل على إنشاء مستوصف خير تابع للجمعية. 4 - تشجيع الأعمال الانسانية والمبادرات الابداعية. 5 - نشر المطبوعات والأدبيات والبيانات والملصقات وإصدار الاعلانات المتصلة بأهداف الجمعية. 6 - إنشاء مراكز تربوية وإجتماعية ومعاهد ومراكز تدريب وتأهيل مهني فني تابع للجمعية. 7 - تقديم المساعدات اللازمة للمعوقين والأرامل والأيتام وذوي الحاجات الخاصة. 8 - العمل على رفع المستوى الثقافي والاجتماعي من خلال المحاضرات الهادفة. 9 - وضع الدراسات والأبحاث حول مختلف قضايا طرابلس والشمال وعرض مشاريع الحلول الانمائية اللازمة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: هلال سعدي السيد ربيع سعدي السيد رامي احمد نجيب السيد منال رهيف جركس ايمان محمود محمد خضر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هلال سعدي السيد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 آذار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود