المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «سنابل الأمل». مركزها: طرابلس - القبة - شارع مسجد حمزة - ملك الدبوسي. غايتها: 1 - تقديم المساعدات لذوي الحاجة من ابناء المنطقة. 2 - المساعدة على محو الأمية عبر إقامة دورات وندوات ومحاضرات تربوية - ثقافية - إجتماعية - علمية هادفة. 3 - العمل على إنشاء مستوصف خير تابع للجمعية. 4 - تشجيع الأعمال الانسانية والمبادرات الابداعية. 5 - نشر المطبوعات والأدبيات والبيانات والملصقات وإصدار الاعلانات المتصلة بأهداف الجمعية. 6 - إنشاء مراكز تربوية وإجتماعية ومعاهد ومراكز تدريب وتأهيل مهني فني تابع للجمعية. 7 - تقديم المساعدات اللازمة للمعوقين والأرامل والأيتام وذوي الحاجات الخاصة. 8 - العمل على رفع المستوى الثقافي والاجتماعي من خلال المحاضرات الهادفة. 9 - وضع الدراسات والأبحاث حول مختلف قضايا طرابلس والشمال وعرض مشاريع الحلول الانمائية اللازمة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: هلال سعدي السيد ربيع سعدي السيد رامي احمد نجيب السيد منال رهيف جركس ايمان محمود محمد خضر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هلال سعدي السيد.