جميع التشريعات

علم وخبر رقم 594 26/03/2011

تأسيس جمعية باسم: «أبناء منطقة دير الأحمر» مركزها: الدورة - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
594
التاريخ
26/03/2011
الجريدة الرسمية
العدد 14, 31/03/2011, ص. 1145
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 594 تاريخ 26/03/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أبناء منطقة دير الأحمر» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 22548 تاريخ 22/12/2010 والاستدعاء المسجل برقم 22548 تاريخ 9/3/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «أبناء منطقة دير الأحمر». مركزها: الدورة - شارع مار يوسف - العقار رقم 38 - القسم 155 - ملك رولان حبيب جريش - الطابق الثاني - قضاء المتن. غايتها: - إن هدف الجمعية عدم توخي الربح بل: تشجيع العمل الخيري التطوعي. العمل على تحسين الوضع الصحي من خلال دعم المستشفى وإقامة مشاريع لدعم وتطوير هذا القطاع. العمل على تثبيت الأهالي وخاصة الشباب منهم في منطقة دير الأحمر من خلال إقامة مشاريع زراعية وغيرها. العمل على تطوير البلدة والمنطقة من خلال إقامة مشاريع إنمائية، إجتماعية وثقافية. العمل على تنمية الموارد البشرية بالتنسيق مع برامج ومشاريع أهلية، رسمية ودولية. تعزيز وحماية جميع حقوق الانسان والحريات الأساسية من أجل إنشاء مجتمع لجميع الأعمار عن طريق الرعاية بالصحة والتعليم (محو الأمية) والشيخوخة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رولان حبيب جريش دياب خليل عماد مادونا سامي فخري بتي الياس بطحيش ماري جورج شيت ديراني شحاده يوسف شواح ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رولان حبيب جريش.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 آذار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود