المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «أبناء منطقة دير الأحمر». مركزها: الدورة - شارع مار يوسف - العقار رقم 38 - القسم 155 - ملك رولان حبيب جريش - الطابق الثاني - قضاء المتن. غايتها: - إن هدف الجمعية عدم توخي الربح بل: تشجيع العمل الخيري التطوعي. العمل على تحسين الوضع الصحي من خلال دعم المستشفى وإقامة مشاريع لدعم وتطوير هذا القطاع. العمل على تثبيت الأهالي وخاصة الشباب منهم في منطقة دير الأحمر من خلال إقامة مشاريع زراعية وغيرها. العمل على تطوير البلدة والمنطقة من خلال إقامة مشاريع إنمائية، إجتماعية وثقافية. العمل على تنمية الموارد البشرية بالتنسيق مع برامج ومشاريع أهلية، رسمية ودولية. تعزيز وحماية جميع حقوق الانسان والحريات الأساسية من أجل إنشاء مجتمع لجميع الأعمار عن طريق الرعاية بالصحة والتعليم (محو الأمية) والشيخوخة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رولان حبيب جريش دياب خليل عماد مادونا سامي فخري بتي الياس بطحيش ماري جورج شيت ديراني شحاده يوسف شواح ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رولان حبيب جريش.