جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 10670 22/03/2011

تعديل القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 المتعلق بالاحتياطي الالزامي

النوع
قرار وسيط
الرقم
10670
التاريخ
22/03/2011
الجريدة الرسمية
العدد 14, 31/03/2011, ص. 1173-1174
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 10670 تاريخ 22/03/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد رقم 70، 76، 79 و174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 وتعديلاته المتعلق بالاحتياطي الالزامي،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/3/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (1) من المقطع «اولا» من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «ان تكون ممنوحة بين تاريخ 1/1/2009 و31/12/2011»

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المقطع «سادسا» من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «يخفض الاحتياطي الالزامي المترتب على التزامات المصارف بنسبة 80÷ من ارصدة القروض الممنوحة بعد تاريخ 21/8/2009 بالليرة اللبنانية لمصرف الاسكان ش.م.ل. والمستعملة لتمويل القروض السكنية التي يمنحها هذا الاخير بين تاريخ 21/8/2009 و31/12/2011 وشرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المحتسبة على القروض السكنية نسبة 40÷ من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 3÷ يتم احتسابها سنويا اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ.»

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 22 آذار 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه