المادة 1
مادة 1: يلغى نص البند (1) من المقطع «اولا» من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «ان تكون ممنوحة بين تاريخ 1/1/2009 و31/12/2011»
قرار وسيط Interim decision No. 10670 22/03/2011
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد رقم 70، 76، 79 و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 وتعديلاته المتعلق بالاحتياطي الالزامي،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/3/2011،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى نص البند (1) من المقطع «اولا» من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «ان تكون ممنوحة بين تاريخ 1/1/2009 و31/12/2011»
مادة 2: يلغى نص المقطع «سادسا» من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «يخفض الاحتياطي الالزامي المترتب على التزامات المصارف بنسبة 80÷ من ارصدة القروض الممنوحة بعد تاريخ 21/8/2009 بالليرة اللبنانية لمصرف الاسكان ش.م.ل. والمستعملة لتمويل القروض السكنية التي يمنحها هذا الاخير بين تاريخ 21/8/2009 و31/12/2011 وشرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المحتسبة على القروض السكنية نسبة 40÷ من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 3÷ يتم احتسابها سنويا اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ.»
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 22 آذار 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه