جميع التشريعات

تعميم رقم 1 21/03/2011

وجوب تقيّد جميع اصحاب المباني والعقارات ومراكز البث أو الابراج المعدة لتركيب هوائيات بعدم تركيب أية اجهزة اتصالات في املاكهم الخاصة أو المستأجرة ما لم يكن المشغل الجديد قد حصل من الهيئة المنظمة للاتصالات على ترخيص باستعمال الاجهزة المنوي تركيبها

النوع
تعميم
الرقم
1
التاريخ
21/03/2011
الجريدة الرسمية
العدد 14, 31/03/2011, ص. 1174
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 1 تاريخ 21/03/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

لذلك، 1 . يطلب الى جميع اصحاب المباني والعقارات والمواقع والابراج المستعملة لإشغال اجهزة اتصالات وهوائيات عدم تأجير أي من مواقعهم أو ابراجهم أو السماح بتركيب اجهزة اتصالات في املاكهم الخاصة أو المستأجرة من قبل أي مشغل آخر دون التأكد من حصول هذا الاخير على ترخيص من الهيئة المنظمة للاتصالات باستعمال الاجهزة المنوي تركيبها. كما انه يتوجب على اصحاب المباني والعقارات، في مهلة لا تتجاوز الشهر من تاريخ نشر هذا التعميم، ابراز كافة الوثائق والمستندات والتراخيص التي اعتمدت لتجهيز وإشغال هذه المواقع، كما يطلب منهم ايضا الاحتفاظ بسجل لجميع المستأجرين لديهم. 2 . سوف تقوم الهيئة باجراء كشف ميداني على جميع المواقع والابراج المستعملة لاجهزة البث للتأكد من تطبيق هذا التعميم، وسوف تتخذ بحق المخالفين الاجراءات القانونية والقضائية المناسبة عملا بالصلاحيات التى اناطها بها قانون الاتصالات والمراسيم والانظمة التطبيقية. 3 . كما تذكر الهيئة الجميع أن أي استخدام لترددات دون ترخيص مسبق من الهيئة يعتبر مخالفا للقانون ويعرض صاحبه للملاحقة القانونية والقضائية المناسبة.

بيروت في 21 آذار 2011 رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات بالانابة د. عماد حب الله