All legislation

تعميم Circular No. 1 21/03/2011

وجوب تقيّد جميع اصحاب المباني والعقارات ومراكز البث أو الابراج المعدة لتركيب هوائيات بعدم تركيب أية اجهزة اتصالات في املاكهم الخاصة أو المستأجرة ما لم يكن المشغل الجديد قد حصل من الهيئة المنظمة للاتصالات على ترخيص باستعمال الاجهزة المنوي تركيبها

Type
تعميم · Circular
Number
1
Date
21/03/2011
Official Gazette
Issue 14, 31/03/2011, p. 1174
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 1 تاريخ 21/03/2011
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

لذلك، 1 . يطلب الى جميع اصحاب المباني والعقارات والمواقع والابراج المستعملة لإشغال اجهزة اتصالات وهوائيات عدم تأجير أي من مواقعهم أو ابراجهم أو السماح بتركيب اجهزة اتصالات في املاكهم الخاصة أو المستأجرة من قبل أي مشغل آخر دون التأكد من حصول هذا الاخير على ترخيص من الهيئة المنظمة للاتصالات باستعمال الاجهزة المنوي تركيبها. كما انه يتوجب على اصحاب المباني والعقارات، في مهلة لا تتجاوز الشهر من تاريخ نشر هذا التعميم، ابراز كافة الوثائق والمستندات والتراخيص التي اعتمدت لتجهيز وإشغال هذه المواقع، كما يطلب منهم ايضا الاحتفاظ بسجل لجميع المستأجرين لديهم. 2 . سوف تقوم الهيئة باجراء كشف ميداني على جميع المواقع والابراج المستعملة لاجهزة البث للتأكد من تطبيق هذا التعميم، وسوف تتخذ بحق المخالفين الاجراءات القانونية والقضائية المناسبة عملا بالصلاحيات التى اناطها بها قانون الاتصالات والمراسيم والانظمة التطبيقية. 3 . كما تذكر الهيئة الجميع أن أي استخدام لترددات دون ترخيص مسبق من الهيئة يعتبر مخالفا للقانون ويعرض صاحبه للملاحقة القانونية والقضائية المناسبة.

بيروت في 21 آذار 2011 رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات بالانابة د. عماد حب الله