المادة 1
لذلك، 1 . يطلب الى جميع اصحاب المباني والعقارات والمواقع والابراج المستعملة لإشغال اجهزة اتصالات وهوائيات عدم تأجير أي من مواقعهم أو ابراجهم أو السماح بتركيب اجهزة اتصالات في املاكهم الخاصة أو المستأجرة من قبل أي مشغل آخر دون التأكد من حصول هذا الاخير على ترخيص من الهيئة المنظمة للاتصالات باستعمال الاجهزة المنوي تركيبها. كما انه يتوجب على اصحاب المباني والعقارات، في مهلة لا تتجاوز الشهر من تاريخ نشر هذا التعميم، ابراز كافة الوثائق والمستندات والتراخيص التي اعتمدت لتجهيز وإشغال هذه المواقع، كما يطلب منهم ايضا الاحتفاظ بسجل لجميع المستأجرين لديهم. 2 . سوف تقوم الهيئة باجراء كشف ميداني على جميع المواقع والابراج المستعملة لاجهزة البث للتأكد من تطبيق هذا التعميم، وسوف تتخذ بحق المخالفين الاجراءات القانونية والقضائية المناسبة عملا بالصلاحيات التى اناطها بها قانون الاتصالات والمراسيم والانظمة التطبيقية. 3 . كما تذكر الهيئة الجميع أن أي استخدام لترددات دون ترخيص مسبق من الهيئة يعتبر مخالفا للقانون ويعرض صاحبه للملاحقة القانونية والقضائية المناسبة.