جميع التشريعات

علم وخبر رقم 605 29/03/2011

تأسيس جمعية باسم: «التضامن والتنوير» مركزها: مجدل عنجر - قضاء زحلة

النوع
علم وخبر
الرقم
605
التاريخ
29/03/2011
الجريدة الرسمية
العدد 15, 07/04/2011, ص. 1182
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 605 تاريخ 29/03/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «التضامن والتنوير» والمسجل لدى المديرية الادارية

المشتركة برقم 19094 تاريخ 29/10/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «التضامن والتنوير». مركزها: مجدل عنجر - العقار رقم 1012 - منطقة مجدل عنجر العقارية - ملك السيد ابراهيم محمد عبد الفتاح - قضاء زحلة. غايتها: 1 - ممارسة النشاطات الاجتماعية الهادفة لانماء الانسان وتشجيع النشاطات الفنية والثقافية والفكرية. 2 - إنشاء المراكز الصحية والمستوصفات ومراكز للتعليم المهني والتقني، وإقامة دورات تأهيل وتدريب في كافة مجالات الأعمال والمهن. 3 - مكافحة النشاطات المحظورة والاهتمام بأوضاع المساجين والمنحرفين ومساعدة المعوقين والأرامل والأيتام والمحتاجين. 4 - الاهتمام بالتنمية وتنظيم دورات التوعية الصحية. 5 - الاهتمام بالبيئة وإقامة حملات تشجير والقيام بحملات نظافة للمحافظة على البيئة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حكمات عبد اللطيف ياسين احمد جودت ايوب صبري علي رضى عبد الخالق عبد الكريم محمد عبد الرحمن علي حسن عبد الرحمن ابراهيم محمد عبد الفتاح محمد ابراهيم حمزه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حكمات عبد اللطيف ياسين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 آذار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود