المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «التضامن والتنوير». مركزها: مجدل عنجر - العقار رقم 1012 - منطقة مجدل عنجر العقارية - ملك السيد ابراهيم محمد عبد الفتاح - قضاء زحلة. غايتها: 1 - ممارسة النشاطات الاجتماعية الهادفة لانماء الانسان وتشجيع النشاطات الفنية والثقافية والفكرية. 2 - إنشاء المراكز الصحية والمستوصفات ومراكز للتعليم المهني والتقني، وإقامة دورات تأهيل وتدريب في كافة مجالات الأعمال والمهن. 3 - مكافحة النشاطات المحظورة والاهتمام بأوضاع المساجين والمنحرفين ومساعدة المعوقين والأرامل والأيتام والمحتاجين. 4 - الاهتمام بالتنمية وتنظيم دورات التوعية الصحية. 5 - الاهتمام بالبيئة وإقامة حملات تشجير والقيام بحملات نظافة للمحافظة على البيئة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حكمات عبد اللطيف ياسين احمد جودت ايوب صبري علي رضى عبد الخالق عبد الكريم محمد عبد الرحمن علي حسن عبد الرحمن ابراهيم محمد عبد الفتاح محمد ابراهيم حمزه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حكمات عبد اللطيف ياسين.