جميع التشريعات

علم وخبر رقم 606 29/03/2011

تعديل العلم والخبر رقم: 376/أد تاريخ 12/11/1974 وتعديله برقم 632 تاريخ 23/5/2008 للجمعية المسماة: «الفتوة الإسلامية» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
606
التاريخ
29/03/2011
الجريدة الرسمية
العدد 15, 07/04/2011, ص. 1182-1183
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 606 تاريخ 29/03/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 376/أد تاريخ 12/11/1974 وتعديله برقم 632 تاريخ 23/5/2008،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الفتوة الإسلامية

» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5115 تاريخ 15/3/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «الفتوة الإسلامية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 376/أد تاريخ 12/11/1974 وتعديله برقم 632 تاريخ 23/5/2008 . وأصبحت على النحو التالي: غايتها: - خدمة أبناء الوطن إجتماعيا وثقافياً وفي مجالات التربية والتعليم بإنشاء المدارس والمعاهد الأكاديمية والمهنية والفنية لجميع المراحل التعليمية بدءا من دور الحضانة ورياض الأطفال وانتهاء بالتعليم العالي. تثقيف المجتمع من خلال إصدار مجلة دينية ثقافية إجتماعية. العمل على مساعدة النشء الطالع لرفع مستواه الاجتماعي والصحي وذلك بإنشاء المستشفيات والمستوصفات الخيرية والاسهام بكل عمل إنساني في مجالات الخدمة العامة. والجمعية خيرية لا تتوخى الربح. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: خدمات مصالح الوطن اجتماعيا وثقافيا وفي مجالات التربية والتعليم بإنشاء المدارس والمعاهد الأكاديمية والمهنية والفنية لجميع المراحل التعليمية بدءا من دور الحضانة ورياض الاطفال وانتهاء بالتعليم العالي. العمل على مساعدة النشء الطالع لرفع مستواه الاجتماعي والصحي وذلك بإنشاء المستشفيات والمستوصفات الخيرية والاسهام بكل عمل إنساني في مجالات الخدمة العامة. تثقيف المجتمع من خلال إصدار مجلة دينية ثقافية إجتماعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 آذار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود